رمضان رقم الفتوى: 2025-13
نُشرت في: فبراير 24, 2025
السؤال:
إمامة الصبي في التراويح (هل تصح إمامة الصبي في التراويح؟)
الجواب:
صلاة التراويح ليست واجبة على النساء ولا على الرجال، ولكن هي سُنّة مؤكدة، وحديث: «مَنْ قام رمضان إيماناً واحتسابًا غُفِر الله ما تقدّم من ذنبه» عام يشمل المرأة والرجل.
لذلك للمرأة حضور التراويح في المسجد جماعة لـ:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله» [متفق عليه].
وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد، فأْذَنوا لهن» [أخرجاه في الصحيحين أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما].
وهو فِعله صلى الله عليه وسلم مع نسائه؛ كما روى أحمد وأصحابُ السنن عن أبي ذرٍّ قال: \"صُمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلِّ بنا حتَّى بَقِيَ سبع من الشهر، فقام بنا حتَّى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في الثالثة، وقام بنا في الخامسة، حتَّى ذهب شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله، لو نَفَّلْتنا بقية ليلتنا هذه، فقال: «إنَّه من قام مع الإمام حتَّى ينصرف، كُتب له قيام ليلة»، ثُمَّ لم يقم بنا حتَّى بقي ثلاث من الشهر، فصلَّى بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتَّى تخوفنا الفلاح، قلتُ له: وما الفلاح؟ قال: السحور\".
عن ابن عمر قال: \"كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لِمَ تَخْرجين، وقد تعلمين: أنَّ عُمَرَ يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». [الصحيحان].