الجنابة في رمضان

رمضان رقم الفتوى: 2025-12 نُشرت في: فبراير 24, 2025

السؤال:

ما حُكم من طلع عليه الفجر وهو جنب؟

الجواب:

من جامع بالليل ثم أصبح صائمًا ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن صومه صحيح، وأدلة ذلك:

  • عن عائشة: أن رجلاً قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم»، فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». [رواه أحمد ومسلم وأبو داود].
  • وعن عائشة وأمّ سلمة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصبح جنبًا من جماع -غير احتلام- ثم يصوم في رمضان. [متفق عليه].
  • وعن أمّ سلمة قالت: \"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا من جماع -لا حلم- ثم لا يفطر ولا يقضي\". [رواه مسلم].

 

وهذا الحكم أجمع عليه جمهور أهل العلم: فمن أصبح جنبًا فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره، وإليه ذهب الجمهور وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك، وقال ابن دقيق العيد: إنه صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع\".

المفتي: نورالدين الخادمي

هل كانت هذه الفتوى مفيدة؟